حكم زكاة الفطر ومقدارها وموعد اخراجها
صفحة 1 من اصل 1
حكم زكاة الفطر ومقدارها وموعد اخراجها
حكم زكاة الفطر ومقدارها وموعد اخراجها
سؤال:
هل حديث ( لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر) صحيح ؟
وإذا كان المسلم الصائم محتاجاً لا يملك نصاب الزكاة هل يتوجب عليه دفع زكاة
الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة من السنة ؟
الجواب:
الحمد لله صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل
عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع .
والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :
( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر
أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير
والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة )
متفق عليه ، واللفظ للبخاري .
وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال
: (كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير
أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط ) متفق عليه.
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحو ه
والمقصود بالصاع هنا :
صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة .
وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء.
وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته .
ونسأل الله أن يوفقكم ، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/364)
وقت إخراج زكاة الفطر
سؤال:
هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم ؟ .
الجواب:
الحمد لله ، لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد ،
وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهو أول ليلة
من شهر شوال ، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم
أمر بإخراجها قبل الصلاة ، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (
من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ،
ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات (
أخرجه أبو داود 2/262-263 برقم (1609)،
وابن ماجه 1/585 برقم (1827) ،
والدار قطني 2/138، والحاكم 1/409.
ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال :
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان)
، وقال في آخره : ( وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين ) .
فمن أخرها عن وقتها فقد أثم ،
وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء .
وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (2896)
مقدار زكاة الفطر ، وهل يجوز إخراجها نقوداً؟
سؤال:
ما مقدار زكاة الفطر ؟ وهل يجوز إخراجها بعد صلاة العيد؟
وهل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ؟.
الجواب:
الحمد لله ، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض
زكاة الفطر على المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ،
وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة – أعني صلاة العيد
وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :
كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ،
أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب .
وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر
وهو القمح – وفسره آخرون بكل ما يقتاته أهل البلاد أيا كان
سواء كان برا أو ذرة أو غير ذلك ، وهذا هو الصواب ،
لأن الزكاة مواساة من الأغنياء إلى الفقراء ولا يجب على
المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . والواجب صاع من جميع
الأجناس وهو أربع حفنات باليدين الممتلئتين وهو بالوزن
يقارب ثلاثة كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعا
من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك .
وأول وقت لإخراجها هو ليلة ثمان وعشرين لأن أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين ،
والشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين .
وآخر وقت لإخراجها هو صلاة العيد فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة لما رواه
ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)
رواه أبو داود .
ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو الأصح دليلاً ، بل الواجب
إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم
وجمهور الأمة . والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للفقه في دينه
والثبات عليه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله .
مجلة البحوث الإسلامية العدد 17 . صفحة 79-80.
تأخير زكاة الفطر عن وقتها
سؤال:
كنت في سفر ونسيت دفع الفطرة وكان السفر ليلة 27/9 ولم نخرج الفطرة حتى الآن .
الجواب:
الحمد لله ، إذا أخر الشخص زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها
أثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء ؛ لأنها عبادة فلم تسقط بخروج
الوقت كالصلاة ، وحيث ذكرت عن السائلة أنها نسيت إخراجها في
وقتها فلا إثم عليها ، وعليها القضاء ، أما كونها لا إثم عليها فلعموم
أدلة إسقاط الإثم عن الناسي ، وأما إلزامها بالقضاء فلما سبق من التعليل .
فتاوى اللجنة الدائمة (9/372)
لمن تدفع زكاة الفطر؟
سؤال:
يطلب رجال زكاة الفطر بالأسواق ، ولا نعرف أهم متدينون أم لا ؟ وآخرون حالهم
زينة ، والذي يجيئهم من الزكاة ينفقونه على أولادهم ، وبعضهم يتسلم راتب ولكنهم
ضعفاء دين ، فهل يجوز دفعها لهم أم لا ؟.
الجواب:
الحمد لله ، تدفع زكاة الفطر لفقراء المسلمين وإن كانوا عصاة معصية
لا تخرجهم من الإسلام ، والعبرة في فقر من يأخذها حالته الظاهرة ،
ولو كان في الباطن غنياً ، وينبغي لدافعها أن يتحرى الفقراء الطيبين
بقدر الاستطاعة ، وإن ظهر أن آخذها غني فيما بعد فلا يضر
ذلك دافعها ، بل هي مجزئة والحمد لله .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
هل على الفقير وأهله زكاة الفطر؟
سؤال:
إنسان فقير يعول عائلة مكونة من أمه وأبيه وأولاده ، ويدركه
عيد الفطر ، وليس عنده إلا صاع من الطعام فمن يخرجه عنه ؟.
الجواب:
الحمد لله ، إذا كان الأمر كما ذكره السائل من حال الفقير المسئول عنه ؛
فإنه يخرج الصاع عن نفسه إذا كان فاضلاً عن قوته وقوت
من يعول يوم العيد وليلته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :
( ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ) رواه البخاري
2/117 ، 6/190 ، ومسلم 2/717، 718،
721 ، برقم (1034، 1036، 1042) .
أما من يعولهم السائل فإذا لم يكن لديهم شيء يزكون به عن أنفسهم فتسقط لقوله
تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) البقرة /286 ، ولقوله صلى الله عليه
وسلم : ( لا صدقة إلا عن ظهر غنى ) رواه البخاري
( 2،117، 6/190 ) ، ومسلم 2/717 برقم (1034) ،
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
حكم من لم يخرج زكاة الفطر مع القدرة
سؤال:
ما حكم من كانت لديه الاستطاعة في إخراج زكاة الفطر ولم يخرجها ؟.
الجواب:
الحمد لله ، يجب على من لم يخرج زكاة الفطر أن يتوب
إلى الله عز وجل ، ويستغفره ؛ لأنه آثم بمنعها ، وأن يقوم
بإخراجها إلى المستحقين ، وتعتبر بعد صلاة العيد صدقة من الصدقات .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
دفع قيمة زكاة الفطر لهيئة خيرية في بداية رمضان
سؤال:
هل يجوز لهيئة خيرية استلام أموال زكاة الفطر مع بداية شهر رمضان وذلك بهدف
الاستفادة منه بقدر المستطاع ؟.
الجواب:
الحمد لله ، إذا عدم الفقراء في البلاد أو كان الذين يأخذونها
ليسوا بحاجة أو لا يأكلونها وإنما يبيعونها بنصف الثمن
وتعذر البحث عن الفقراء المعوزين الذين يأكلونها جاز
إخراجها عن البلاد ويجوز دفع ثمنها من أول الشهر
للوكيل الذي يشتريها ثم يوصلها لمستحقها في
وقت الدفع وهو ليله العيد أو قبله بيومين والله أعلم .
الفتاوى الجبرينية في الأعمال الدعوية لفضيلة
الشيخ عبد الله بن جبرين ص 33.
عبر النت
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه
ومداد كلماته، اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات، لا إلـه إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
(حَسْبِيَ اللّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ)
(رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا)
(رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ)
وصلى اللهم وسلم على اشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
القلب الوفي- عدد المساهمات : 1262
نقاط : 3359
تاريخ التسجيل : 21/06/2009
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى